العلامة الحلي

489

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولو أصابه مني لم يجز الصلاة فيه عندنا ، لأنه نجس خلافا للشافعي « 1 » . ولو أصابه مذي صحت الصلاة فيه عندنا ، لأنه طاهر . خلافا للشافعي « 2 » . ولو أصابه من رطوبة فرج المرأة فهو طاهر إن لم يكن منيا ، وللشافعي وجهان : النجاسة كالمذي ، والطهارة ، لأنه عرق الفرج « 3 » . ه - لو أعار ثوبه من لا يتقي النجاسة استحب له غسله ولا يجب عملا بالأصل ، لأن عبد اللَّه بن سنان سأل الصادق عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرّي ، ويشرب الخمر ، فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : « لا يصلّي فيه حتى يغسله » « 4 » . و - المسك طاهر يجوز أن يصلّي فيه عملا بالأصل ، ولما رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلّي وهي في جيبه أو ثيابه فقال : « لا بأس بذلك » « 5 » . وكتب عبد اللَّه بن جعفر إلى أبي محمد العسكري عليه السلام يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك ؟ فكتب : « لا بأس به إذا كان ذكيا » « 6 » .

--> ( 1 ) الام 1 : 55 ، مختصر المزني : 18 ، المجموع 2 : 553 و 554 ، المهذب للشيرازي 1 : 54 ، المغني 1 : 772 ، بداية المجتهد 1 : 82 . ( 2 ) المجموع 2 : 552 ، الام 1 : 55 ، المهذب للشيرازي 1 : 53 و 54 . ( 3 ) المجموع 2 : 570 ، المهذب للشيرازي 1 : 55 . ( 4 ) التهذيب 2 : 361 - 1494 ، الاستبصار 1 : 393 - 1498 وفيهما : عن عبد اللَّه بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد اللَّه عليه السلام . . فلاحظ . ( 5 ) الفقيه 1 : 164 - 165 - 775 ، التهذيب 2 : 362 - 1499 . ( 6 ) التهذيب 2 : 362 - 1500 .